12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

حق النفقة ومقدارها

2020/07/31 04:48 PM | المشاهدات: 726


حق النفقة ومقدارها
إسراء فرج طه

حق المطلقة في النفقة: الطلاق إمّا أن يكون رجعّياً، أو بائناً، ولكلّ نوعٍ منهما حكم مُتعلّق بالنفقة، وبيان ذلك فيما يأتي:

1- نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً: اتّفق الفقهاء على وجوب نفقة المُطلّقة طلاقاً رجعيّاً على الزوج خلال أيّام عدّتها فقط، وتشمل نفقتها الطعام، والشراب، والمسكن، والملبس؛ سواءً كانت الزوجة حاملاً، أم لا؛ استدلالاً بعدّة آياتٍ قرآنيةٍ دلّت على ذلك،قول الله -تعالى-: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}، فقد أمر الله ببقاء الزوجة في بيت زوجها خلال فترة العدّة، ممّا يعني أنّ نفقتها واجبة على الزوج؛ إذ إنّها محبوسةٌ لأداء حقّ الزوج، فوجبت عليه نفقتها.

قول الله -سبحانه وتعالي-: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، فدلّت الآية على أنّ المُطلّقة رجعيّاً تُعدّ زوجةً، إذ أُطلِق على الرجعة لفظ الإمساك، وعلى الزوج المُطلّق لفظ الزوج.

 

أقرأ أيضا/ الحقوق الزوجية

 

2- نفقة المُطلّقة طلاقاً بائناً (البائن الحامل) اتّفق الفقهاء على ثبوت حقّ النفقة والسُّكنى للمطلّقة طلاقاً بائناً إن كانت حاملاً؛ استدلالاً بعدّة أدلّةٍ، منها

قول الله -عزّ وجلّ-: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، والذي يدل دلالةً صريحةً على وجوب الإنفاق على المُطلّقة الحامل إلى أن تضع حملها.

 

أقرأ أيضا/ المهر وسلطة ولي الأمر في تحديده

البائن غير الحامل اختلف العلماء في حكم النفقة على المُطلّقة طلاقاً بائناً إن لم تكن حاملاً.

 

كتبت نفقة المطلقة طلاقاً بائناً.

الكلمات المفتاحية