12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

|شمس مصر|.. لأضحية حكمها وقتها وشروطها

2022/07/06 06:41 PM | المشاهدات: 768


|شمس مصر|.. لأضحية حكمها وقتها وشروطها
آمال عطيه

 

الأضحية: هي ما يذبح تقربا إلى الله من الإبل، أو البقر، أو الغنم، يوم العيد، وهي من شعائر الإسلام التي أجمع عليها المسلمين، وسميت بذلك: لأنها تذبح ضحى يوم العيد، ومن حكم مشروعية الأضحية، إحياء سنة إبراهيم ‐عليه السلام- حين أمره الله ‐عز وجل- بذبح الفداء عن ولده إسماعيل ‐عليه السلام- يوم النحر.

 

حكمها:

 

سنة مؤكدة، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢].

وروي أن النبي ‐صلى الله عليه وسلم- (ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما).

 

اقرأ أيضا:|شمس مصر|.. الحياة الافتراضية

 

الاشتراك في الأضحية:

 

تجزئ الشاة الواحدة، أو سبعُ البدنة، أو سبعُ البقرة عن أهل البيت.

لما جاء عن أبي أيوب ‐رضي الله عنه‐  "كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون".

ولحديث جابر ‐رضي الله عنه‐ قال: "نحرنا مع رسول الله ‐صلى الله عليه وسلم‐ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

 

وقت الأضحية:

 

يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.

 

اقرأ أيضا:|شمس مصر|.. جريمة بإسم الستر

 

شروط الأضحية:

 

يشترط لصحة الأضحية:

 

١‐ أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤].

 

٢‐أن تبلغ السِّن المعتبر شرعا، لحديث جابر‐ رضي الله عنه- أن رسول الله‐صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يَعْسُرَعليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن).

المسنة في الإبل: خمس سنوات، وفي البقر: سنتان، وفي المعز: سنة، والجذعة: ستة أشهر.

 

٣‐خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء. 

 

العيوب المانعة من الإجزاء هي:

 

‐العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت، وكذلك العمياء، أما إذا كانت قائمة العين ولا تبصر بها، أو عليها بياض فتجزىء.

 

‐العجفاء، وهي التي ذهب مخ عظمها.

 

‐العرجاء البين عرجها، وكذا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل، فإن كان عرجها يسير جزأت.

 

‐المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض.

 

‐البتراء من الضأن، وهي التي قطعت أليتُها أو أكثرها فلا تجزىء.

 

ودليل ذلك: حديث البراء بن عازب ‐رضي الله عنه‐ قال: قام فينا رسول الله ‐صلى الله عليه وسلم- فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلْعُهَا، والعجفاء التي لا تُنْقِي). أي: ليس فيها مخ، لهزالها وضعفها.

 

اقرأ أيضا:|شمس مصر|.. فضل العشر الأول من ذي الحجة

 

شروط التذكية:

 

يشترط أربعة شروط:

 

١‐ أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما.

٢‐ الآلة، تباح الذكاة بكل محدَّد إلا السنَّ والظفر، لقوله ‐صلى الله عليه وسلم‐: (ما أنهر الدم فكُلْ، ليس السَنَّ والظُّفُرَ).

٣‐ قطع الودجين، والأكمل قطع الحلقوم والمريء معهما.

٤‐ أن يقول الذابح عند الذبح "بسم الله" ولا يجزئه غيرها، لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]. ولقوله ‐صلى الله عليه وسلم ‐:(ما أنْهَرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا).

 

ما يسن فعله بالأضحية:

 

من السنة أن يأكل المضحي من أضحيته ويهدي لأقاربه، وجيرانه، وأصدقاءه، ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝٢٨} [الحج:٢٨].

 

ويجوز أن يدخر لحمها، لما جاء عن بريدة ‐رضي الله عنه‐ أن النبي ‐صلى الله عليه وسلم‐ قال: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم).