12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

حق الزوجة في المهر والأصل في وجوبه 

2020/07/28 01:18 PM | المشاهدات: 923


حق الزوجة في المهر والأصل في وجوبه 
آمال عطيه

المهر حق واجب للمرأة على الرجل، عطية من الله ﷺ أو هدية أوجبها على الرجل إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزازا للمرأة، وإكراما لها.

 

تعريف المهر:

هو مال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد.

 

اقرأ أيضا/

 

أسماء المهر:

المهر له عدة أسماء منها: الصداق، الصدقة، النِحلَة، الفريضة، الأجر، العلاءق، العُقْر، الحِبَاء ، الطول، النكاح.

 

الأصل في وجوب المهر من الكتاب والسنة والإجماع

 

من الكتاب:

 

 قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [النساء: ٤]

النحلة تعني: الهبة؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.

 

قوله تعالى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٢٤]

 

 اقرأ أيضا/الحقوق الزوجية (حقوق الزوجة).

 

ومن السنة:

روى بعض أهل السنن من حديث أنس-رضي الله عنه- (أن رسول الله ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف-رضي الله عنه- درع زعفران، فقال النبيﷺ : مهيم؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم بشاة).

وجاء في الصحيحين من حديث أنس أيضا: (أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها).

 

ومن الإجماع:

 

وقد انعقد الإجماع على مشروعية المهر في النكاح.

 

حكم المهر:

 

المهر واجب شرعاً في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح، إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة العقد، لقوله تعالى:

{لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ } [البقرة: ٢٣٦]

فقد رفع الله الجناح عن طلاق في نكاح لم يسم فيه المهر والطلاق لا يكون إلا في نكاح تم بعقد صحيح، فدل ذلك على جواز عقد النكاح وصحته بدون تسمية المهر فيه.

 

اقرأ أيضا/

 

الحكمة في إيجاب الصداق للمرأة على الرجل

 

له مقصدين:

 

الأول/ إظهار شرف محل العقد، وأنه شعار للنكاح، تمييزاً له عن الزنا، وبيان أهمية النكاح وتكريم للمرأة، ولذلك لم يشرع عوضا عن البضع، بل هو عطية محضة.

 

الثاني/ فيه منافع مادية تعود على المرأة من جهة الإهتمام بالجمال والتزين وشراء ما يستلزمه النكاح، بالإضافة إلى أن امتلاك المال معدود فيما رغاءب النفس البشرية.