12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

الفرق بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري وما دور مجلس النواب ؟

2024/06/10 12:51 AM | المشاهدات: 59


الفرق بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري وما دور مجلس النواب ؟
بسمله سامح المنشاوي

بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالة الحكومة رسميا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبول الرئيس للاستقالة مع إعادة تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة تثور العديد من التساؤلات حول الفرق بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري وما اجراءاتهما وهل يلزم انعقاد مجلس النواب للموافقة على كل اجراء منهما وما الأغلبية المطلوبة لذلك وهو ما يجيب عنه موقع الصفحة الأولى من خلال التقرير التالي.

 

 

التغيير الوزاري

 

نظم الدستور المصري في الباب الخامس لخاص بنظام الحكم عملية تشكيل الحكومة واجراءات التغيير الوزاري فنصت المادة 146 على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما. 

وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. 

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

 

وهو ما يعني أن الدستور منح حق اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية ولكن بشرط أن يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب لتحوز ثقة أغلبية أعضائه.

 

 

 إقالة الحكومة

 

كما نظم الدستور كيفية إقالة الحكومة وذلك في الفقرة الأولى من المادة 147، والتي نصت على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

 

 

 

 

التعديل الوزاري

 

ونظمت الفقرة الثانية من نفس المادة كيفية إجراء تعديل أو تغيير وزاري، فنصت على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

 

ولذلك فإن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الجديدة ولكن بموافقة أغلبية جميع أعضاء المجلس وهي نفس الأغلبية المطلوبة للموافقة البرلمانية على إعفاء الحكومة أما في حالة إجراء تغيير وزاري جزئي فيلزم موافقة أغلب الحاضرين لجلسة مجلس النواب ولكن بشرط ألا يقلوا عن ثلث إجمالي الأعضاء كما اشترطت المادة 234 من الدستور أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

استقالة الحكومة

 

نظم الدستور عملية استقالة الحكومة في المادة 174 والتي نصت على: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".