عقد الزواج رباط وثيق، ومن ثم فلا بد من المصارحة التامة حتى يكون كلا الطرفين على بينة من أمره إن شاء أمضى وإن شاء أعرض، ومن استشير في أمر مخطوبة، أو خاطب، فعليه أن يذكر كل ما يعرف من صفات حميدة كانت، أو ذميمة، ولا يعد هذا غيبة، ولا يجوز لمن استشير أن يكتم أمرًا رغبة في التوفيق بين الطرفين، فهذه أمانة سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه السيوطي قال ﷺ: (المستشار مؤتمن، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه).بما روى عن الرسول ﷺ أنه قال لفاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم- رضي الله عنهما- خطباها: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ"
أقرأ أيضا: حكم العدول عن الخطبة
حكم الخطبة على الخطبة: لا يجوزُ الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا كان قد صُرِّح للخاطِبِ بالإجابةِ ولم يأذَنِ الخاطِبُ الأوَّل للخاطِبِ الثَّاني، ولم يَترُكْ.
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى يَنكِحَ أو يَترُكَ" وهنا لا يختص الأخوة في الإسلام فقط لكن أيضا لا يجوز خطبة مسلم علي ذمي ويقصد بها الأخوة الإنسانية.
لعبد الله بن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفساداً على الخاطب الأول، وإيقاعا للعداوة بين الناس مَالَ لَهُ؛ أخرجه مسلم في "صحيحه".
أقرأ أيضا: أنواع الخِطبة
حكم عقد نكاح الخاطب على خطبة أخيه: لا شك أن خطبة المسلم على أخيه المسلم من جملة المحرمات التي يجب الحذر منها، لقول النبي ﷺ قال: "المسلم أخو المسلم. فلا يحل له أن يبتاع على بيعه ولا يخطب على خطبته حتى يذر". رواه مسلم وغيره. ويأثم العاقد على خطبة أخيه، ولكن الزواج لا يفسد.