12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

تعدد الزوجات.

2021/08/18 09:47 PM | المشاهدات: 507


تعدد الزوجات.
اسراء أشرف الطنطاوي

يُعرّف الزواج بأنّه عقد بين الرجل والمرأة بغرض تكوين أسرة صالحة واستمتاع كلّ منهما بالآخر بما أباح اللهﷻ، والأصل في النكاح أنّه مشروع، ويختلف حكمه بحسب الحالة، فبعض الحالات يكون واجباً، كحالات خوف الرجل على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، ويجدر بالذكر أنّ للنكاح شروط، وهي رضا الرجل والمرأة المعنيّين بالعقد، وموافقة وليّ المرأة، وقد شجّع الإسلام على زواج المرأة ذات الجمال الحسيّ والمعنويّ؛ ويُقصد بالجمال الحسيّ جمال الهيئة وعذوبة الفكر والمنطق، فالمرأة التي تتصف بهذه الصفات تقرّ العين وتسرّ البال وتُريح السمع عند الإصغاء لحديثها، أمّا الجمال المعنويّ فيُقصد به جمال الخلق والدين، فكلما زاد دين المرأة زاد جمالها، وكلما زاد خلقها الحسن ازدادت جمالاً كذلك.

 

اقرا ايضا التهاون بالمعاصي

 

تنبيه:

تجدر الإشارة إلى أنّ للزواج حِكم متعددة، منها:-

(صيانة الرجل والمرأة وحفظهما من الفواحش والمحرمات، وحفظ المجتمع من الانحلال الخُلقيّ وانتشار الرذيلة، وتقوية العلاقات والصلة بين الأُسر والقبائل، والحفاظ على النوع الإنسانيّ بتكاثر النسل والحرص على استمراره، ومن حِكم الزواج أيضاً استمتاع كل زوج بالآخر وذلك بما أوجبه الله ﷻ من الحقوق والواجبات على كلّ منهما).

 

اقرا ايضا الغلو (أسبابه وخطره)

 

شرح التعريف:

تعدد الزوجات في الإسلام:-

 أباح الله ﷻ للرجل المسلم تعدد الزوجات، فيجوز له الزواج من امرأة واحدة، أو امرأتين، أو ثلاث نساء، أو أربع، ولا يجوز له الزيادة على أربع نساء بإجماع العلماء، وقد دل على مشروعية تعدد الزوجات قول اللهﷻ: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ).

اقرا ايضا القتل العمد

 

شروط التعدد:-

لا بُد من الإشارة إلى أن تعدد الزوجات بحاجة إلى شروط معينة ومنها:- العدل بين الزوجات، مصداقاً لقول اللهﷻ: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، ففي حال الخشية من عدم العدل بين الزوجات عند الزواج بأكثر من زوجة، يُحظر التعداد، والمقصود من العدل بين الزوجات المساواة بينهنّ في النفقة، والمبيت، والكسوة، وغيرها من الأمور المادية، وليس المقصود منه المساواة في الحب، لأن الإنسان لا يستطيع التحكّم بقلبه، ولذلك قالﷻ: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، ومن الشروط أيضاً القدرة على الإنفاق على الزوجات، وقد دل على ذلك قول اللهﷻ: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)، إذ يأمر الله من لدية القدرة على النكاح، ويتعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب كعدم القدرة المالية أن يستعفِف، ومثال ذلك من لا يمتلك المال الكافي للمهر، أو لا يستطيع الإنفاق على زوجته.

 

اقرا ايضا حصنك الحصين

 

الحكمه من تعدد الزوجات:-

إن كان في التعدّد ضرورةٌ حتمية كطلب النسل لمن لم ينجب من زوجته الأولى، أو من كان بزوجته مرضٌ يصعب معه مُعاشرتها فيتزوج ليُعفَّ نفسه عن الحرام، ففي مثل تلك الحالات يكون التعدّد واجباً، والوجوب هنا لا يكون إلا في حالة الخشية من الوقوع في المعاصي، وبيان ذلك من خلال النقاط الآتية:-

 

إن كانت الزوجة الأولى مُصابةً بمرضٍ يَستحيل معه إمكانيّة حصول المعاشرة الزوجية فإن ذلك يُعتبر من دوافع الوقوع في المعاصي فيكون حكم التعدّد في هذه الحالة الوجوب حِفظاً للزوج من الوقوع في الحرام إن كان ممن لا يصبر على ذلك.

ممّا يجعل الزواج الثاني واجباً عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب، حيث إنّ الأصل في الزواج التناسل والتكاثر، وإنّ الغريزة البشرية قائمة على حب الولد فيكون المرء في ذلك الحال بأمس الحاجة للزواج إلا إن كان هو نفسه يرى غير ذلك لعَجزه مَثلاً عن الزواج الثاني مادياً، أو لعدم رغبته في الزواج على زوجته الأولى أو لعدم توفر القدرة المعنوية عنده لخشيته من عدم العدل بينهما، ويُؤكد على أنّ الوجوب لا يكون إلّا عند الخشية من الوقوع في المعاصي.

 

يُستحبّ التعدّد لمن كانت لديه القدرة البدنية والمالية عليه مع قدرته على العدل بين زوجاته، ويندب لمن أراده لسببٍ شرعي كتكثير سواد المسلمين، أو التقليل من نسبة العنوسة بين النساء، أو لمن خشي على نفسه الوقوع في الإثم لعدم اكتفائه بواحدة، ويُكره التعدد لمن كانت لديه القدرة المالية والجسديّة، ولكن غلب عليه الظن بعدم القدرة على العدل بين الزوجات.

 

( يُحرّم التعدّد على من لم تكن له القدرة المالية على الزواج، أو من كان لديه ضعفٌ جنسي يضرّ به ولا يُمكن معه القدرة على تلبية رغبات زوجته أو زوجاته، أو من اعتقد عدم قدرته على العدل بين الزوجات، أو غلب عليه الظنّ بأنه سيظلم إحدى زوجاته إن لجأ إلى التعدّد ولم تكن له حاجةٌ في الزواج).