12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

تعرف على شروط منحة زواج الفتيات من التأمينات

2020/12/16 09:34 PM | المشاهدات: 541


تعرف على شروط منحة زواج الفتيات من التأمينات
هدي أحمد جابر

 

 

قامت وزارة التضامن الاجتماعى بعمل منحة زواج الفتيات المستحقات للمعاش حيث نسقت مع التأمينات لصرف منحة زواج تساوي قيمة معاش مستحق للبنت لمدة سنة. 

 

تقدم المنحة لمرة واحدة وتسقط في حالة عدم التقدم بطلب للصرف مدة 5 سنوات من تاريخ الإستحقاق؛ وتستحق المنحة بداية من أول شهر زواج. 

 

 

وتقر الوزارة بأن معاش الزواج مستحق للإبنة أو الأخت التي قطع معاشها بسبب زواجها من معاش أبيها أو معاش أخيها، ومنحة القطع هي المنحة للإبن أو الأخ بعد قطع معاشه. 

 

 

اقرأ أيضاً/ طالبة بالمنوفية تبتكر بدلة أمان ذاتية التنفس.

 

 

ونوضح شروط منحة الزواج كالآتي: 

 

ـ تُقدر قيمتها بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.

 

ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش بسبب زواجها.

 

ـ تصرف منحة القطع مرة واحدة فقط.

 

ـ تصرف منحة القطع إلي الإبن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الإستحقاق.

 

اقرأ أيضاً/ جهود الداخلية لمكافحة المخدرات.

 

وللحصول على منحة الزواج؛ يقدم طلب صرف منحة زواج لمكتب التأمينات التابع له 

 

ولمنحة القطع يقدم طلب من أجل قطع المعاش. 

 

 

الأوراق المطلوبة للتقديم:

 

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وفقًا للموقع الرسمي لهيئة التأمينات.

 

اقرأ أيضاً/ برج القاهرة يتزين بألوان علم دولة الإمارات