12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

ضوابط الأجازات السنوية والاعتيادية لموظفي الحكومة

2020/11/14 04:13 AM | المشاهدات: 452


ضوابط الأجازات السنوية والاعتيادية لموظفي الحكومة
مريم صبرى فؤاد

تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية

 

إقرأ أيضًا:هيئة الأرصاد الجوية: تشهد البلاد غدًا استقرارًا في درجات الحرارة

 

وذلك على الوجه التالي:

 

 1/ 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 

 

2/ 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

 

 3/ 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

 

إقرأ أيضًا:قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط تأهيل موظفى الحكومة

 

4/ 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن ،

 

إقرأ أيضًا:واجبات لعضو مجلس الشيوخ عليه الإلتزام بها أو الإخلال بعضويته

 

وعلى الصعيد الآخر يستحق الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

 

 كما أن للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. 

 

من جانب آخر تنص المادة (49) على أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

 وفي حالة إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.