12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

7 شروط للحصول علي 25% أو أكثر من رأس مال شركات دعم المشروعات الصغيرة

2021/01/23 11:00 AM | المشاهدات: 851


7 شروط للحصول علي 25% أو أكثر من رأس مال شركات دعم المشروعات الصغيرة
منار فوزي

وضع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 شروط للحصول 25% أو أكثر من رأس المال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وذلك بناء على نصوص الماده 6 من القرار رقم 211 لسنة 2020  وهي "مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبارى أو مجموعة أطراف مرتبطة تملك حصة من رأس مال الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، تؤدي لوصول نسبة تملكهم لـ(25%) أو أكثر من أسهم رأس المال إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتلتزم الهيئة بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من استيفاء كافة البيانات التي تطلبها بهذا الخصوص"  وذلك :
1- الحصول على موافقة أمنية إذا كان المتقدم للتملك أجنبى.

 2- تحديد الأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك وتوجيهاته فيما يتعلق بسياسة إدارة الشركة لتصريف شئونها

 3- حصص السيطرة للشخص المتقدم للتملك في رأس مال الشركات الممارسة للنشاط.

4- يكون الشخص المتقدم للتملك ذات خبرة سابقة.

 5- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة أحكام حجر أو إفلاس للأشخاص الطبيعيين او للأجانب.

 6- إذا كان الطلب بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم إثبات خضوعه لرقابة سلطة في الدولة التي بها مقره الرئيسي مع تقديم شهادة بالجزاءات الموقعة عليه من الجهة الرقابية الخاضع لها.

 7- تقديم تعهد من الشخص الاعتبارى وممثله القانونى بإخطار الهيئة مسبقاً في حال تغير السيطرة والقيام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمناً كل من يملك (10%) أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، ولابد من موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة على الشخص الاعتبارى تجاوز النسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه. 
 
اقرأ أيضاً/ أسعار الذهب اليوم.السبت
كانت نصوص المادة الأولى من القرار سريان قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الواردة في هذا القرار في شأن الشركات المصرح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والشركات المرخصة بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، وهذا شرطاً لاستمرار الترخيص، وأيضاً بهذه القواعد يوجد أحكام  أخرى يجب  الالتزام بها، خصوصاً قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالجهات التمويلية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 خصوصاً أحكام الباب الثاني لتيسير التمويل.

 اقرأ أيضاً/رصد جائزة بـ100 مليون دولار من ماسك بهدف تطوير أفضل تقنية لاحتجاز الكربون
عرف القرار المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع تتراوح حجم أعماله السنوية (50مليون جنيه- 200مليون جنيه)  أو كل مشروع صناعي مؤسس مؤخرا يتراوح رأس ماله المدفوع أو المستثمر (5 ملايين جنيه - 15 مليون جنيه) أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يتراوح رأس ماله المدفوع أو المستثمر (3 ملايين جنيه - 5 ملايين جنيه).

 وعرف المشروعات الصغيرة أنها كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوية (مليون جنيه - 50مليون جنيه) أو كل مشروع إما أن يكون صناعي مؤسس مؤخرا ويبلغ رأس ماله المدفوع أوالمستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

اقرأ أيضاً/أوبل تطلق سيارتها الكهربائية e-Cargo
أما المشروعات متناهية الصغر هى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوية عن مليون جنيه أو كل مشروع صناعي مؤسس مؤخرا و يقل رأس ماله المدفوع أو المستثمر عن 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز تمويله 200 ألف جنيه مصري، ويمكن قيام مجلس إدارة الهيئة بزيادة قيمة تمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.