12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

واجبات لعضو مجلس الشيوخ عليه الإلتزام بها أو الإخلال بعضويته

2020/10/19 04:56 PM | المشاهدات: 631


واجبات لعضو مجلس الشيوخ عليه الإلتزام بها أو الإخلال بعضويته
مريم صبرى فؤاد

 شهد أمس الأحد أول أعمال مجلس الشيوخ بعد انطلاق الغرفة الثانية بأعمال التعديلات الدستورية الأخيرة وشهدت الجلسة الأولى انتخاب كلاً من عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس، وانتخاب كلا من المستشار بهاء أبو شقة وفيبى فوزى وكيلى للمجلس .

 

إقرأ أيضًا:نيڤين القباج تشهد تطوير ١٦٥ فصلًا بـ٥١ حضانة بالتعاون مع "ماكدونالدز مصر" و"وخير وبركة".

 

كما نظم القانون رقم 141 لسنة 2020 الواجبات التى يلتزم بها عضو "الشيوخ" خلال فترة عضويته، وأكد القانون أنه حال مخالفتها فهى تعد إخلال بواجبات العضوية

 

إقرأ أيضَا: عدم استقرار درجات الحرارة والطقس في مصر الأيام المقبلة

 

  كما وضح أن هذه القوانين تعد في: أداء اليمين قبل مباشرة العمل حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة فلا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

مما يؤدي إلى منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة باتخاذ الإجراءات لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى سهم أو حصص فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه وعليها إخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير.

 

من جانب آخر لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالة المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

 

إقرأ أيضًا: استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر

 

كما يجب عليه إن اكتتب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام أن يكون الشراء بالسعر العادل والتعامل بالسعر العادل وبالشروط السائدة فى السوق دون استغلال صفته 

 

كما أنه لا يجوز للعضو أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلًا بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس والإفصاح عن أى نشاطًا مهنى يزاول بمفردة أو بالمشاركة مع الغير.

 

وعلى الصعيد الآخرحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها من أى مناصب حكومة أو هيئات مستقلة أو رقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة

 

كما أدى ذلك إلى حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف فلا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.