12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

تعديل أحكام قانون الكهرباء وعقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة.

2020/08/16 09:46 PM | المشاهدات: 494


تعديل أحكام قانون الكهرباء وعقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة.
ليلى هاني رفعت

قامت اليوم جلسة عامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور "علي عبد العال" لتعديل بعضاً من أحكام قانون الكهرباء الموجود بالقانون رقم 87 لسنة 2015 فى مجموع مواده، وتمت الموافقة على مشروع تعديل أحكام الكهرباء.

 

اقرا أيضاً/حملة استرداد أراضي الدولة بمركز سمالوط، واسترداد 38 فداناً.

وشهدت الجلسة رفض النائب "سعيد طعيمة" إلى رفضه استخدام عقوبة الحبس فى مواجهة كافة الجرائم، بقوله: أى حد يحط عقوبة السجن، أقوله تعالى أوريك الحبس شكله إيه، السجن لمدة يوم واحد صعب جدا.

 

وقد جاء التعديل فى مشروع القانون فى مادتين وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المسؤولة عن هذا الأمر، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

اقرأ أيضاً/هاني سويلم: مصر تحتاج 110 مليار متر مكعب لكي تتخطى الفقر المائي.

 

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

اقرأ أيضاً:انفجار اسطوانة غاز فى قرية "شنوان" تسببت في انهيار عقار.