تصديق الرئيس "السيسي" على تعديل حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان
بعد موافقة مجلس النواب قام الرئيس السيسي بالتصديق على القانون رقم( 22) لسنة( 2020 )بتعديل بعض أحكام القانون رقم (162) لسنة (1958) وذلك خاص بحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب على ذلك
اقرأ أيضًا/دعم مادى من دول العالم لإيجاد لقاح لكورونا
من النصوص التي نص عليها القانون :أن المادة الأولى يتم إستبدالها بنص المادة (4 فقرة 1) والمادة (7 فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ والذي صدر بالقانون 162 لعام
1958 ويتضمن النصان على:
*مادة (4 فقرة 1) تقوم القوات المسلحة وقوات الأمن بتولي الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الجزء الخاص بالجرائم التي تضبطها القوات المسلحة، وتختص النيابة العسكرية في كافة الأحوال بالتصرف النهائي في التحقيق
*المادة الثانية:
أن يتم إضافة بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
البند (7) أن يتم تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، وإتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
اقرأ أيضًا/الكويت تطبق الحظر الشامل
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد إستحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الإنتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والإحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الإجتماعات الخاصة.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
اقرأ أيضًا/إصابات جديده بفيروس كورونا
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية وإستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية و طاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والإشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها وإستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ وتجهيزها مستشفيات ميدانية مؤقتة