12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

2023/02/22 11:05 PM | المشاهدات: 231


حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
إسراء جمال حسين

نص قانون التصالح في مخالفات البناء على 5 حالات يعتبر فيها قرار قبول طلب التصالح لاغيا، وألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة  بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

إقرأ أيضًا/عبدالرازق يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي لبحث التعاون المشترك

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
-  التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
-  تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

إقرأ أيضًا/مجلس الوزراء يوافق على اعتماد أسعار بيع الوحدات بالسعر الحر

المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن وزارة المالية، وممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

إقرأ أيضًا/هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب نينوى شمال العراق

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها،ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة