|شمس مصر|.. "منها تعطيل المدارس والجامعات".. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، على القانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. اللواء محمود شعراوي: تطوير الريف المصري بمطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة"
ونُشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، حيث نصت المادة الأولى من القانون "على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة؛ ومن بين تلك التدابير:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو كافة أنحاء البلاد.
- تعطيل العمل جزئياً أو كلياً في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
- تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
- مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجل سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق المشترك بين إفريقيا والصين
كما نصت المادة الثانية من القانون الجديد على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتُشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. اجتماع وزير السياحة والآثار مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية